الشريف المرتضى

575

الذريعة إلى أصول الشريعة

لها « 1 » تفعل ، نحو أن يسجد للسّهو ، ويرجم « 2 » للزّنا ، ويتطهّر « 3 » للصّلاة . فأمّا موافقته عليه السلام في الفعل « 4 » ؛ فالأشبه أن يراد بها « 5 » المساواة في الصّورة والوجه الّذي يقع عليه ، ولهذا لا « 6 » يكون من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكاة موافقا له عليه السلام إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكاة . فأمّا المخالفة فقد تكون « 7 » في القول والفعل معا « 8 » أمّا « 9 » في القول ؛ فبأن يوجب عليّ بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة « 10 » في الفعل أن يقوم الدّليل على وجوب التّأسّي به فلا يتأسّى لا « 11 » في صورة ولا في وجه ، وقد « 12 » يكون « 13 » - أيضا - في الإخلال بالصّورة أو الوجه على انفراد . فأمّا الاقتداء بإمام الصّلاة ؛ ففي الفقهاء من اعتبر فيه « 14 » ما ذكرناه من التّأسّي ، فلم يجوز « 15 » اقتداء المفترض

--> ( 1 ) - الف : بها . ( 2 ) - ج : ترجم . ( 3 ) - ج : تطهر . ( 4 ) - ب : بالفعل . ( 5 ) - ب : به . ( 6 ) - ب : - لا . ( 7 ) - ج : يكون . ( 8 ) - ب : - معا . ( 9 ) - ب وج : فاما . ( 10 ) - ج : المخالف . ( 11 ) - ج : الا . ( 12 ) - الف : فقد . ( 13 ) - ظ : تكون . ( 14 ) - الف : - فيه . ( 15 ) - ب : + فيه .